وفيه قول ثالث: وهو أن في الأذنين إذا قطعتا وبقي السمع ليس لها عقل معلوم، إلا الاجتهاد. هذا قول مالك (¬١). وحكى بعضهم عن مالك أنه قال في إشراف الأذنين: الاجتهاد.
باب السمع
أجمع (¬٢) عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل في السمع الدية.
٩٤٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا عوف الأعرابي، قال: لقيت شيخا في زمن الحجاج فخليته فسألت عنه، فقيل: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة، فسمعته يقول: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 204 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6713)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.