Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 204

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الديات
  3. باب السمع

وفيه قول ثالث: وهو أن في الأذنين إذا قطعتا وبقي السمع ليس لها عقل معلوم، إلا الاجتهاد. هذا قول مالك (¬١). وحكى بعضهم عن مالك أنه قال في إشراف الأذنين: الاجتهاد.

باب السمع

أجمع (¬٢) عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل في السمع الدية.

٩٤٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا عوف الأعرابي، قال: لقيت شيخا في زمن الحجاج فخليته فسألت عنه، فقيل: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة، فسمعته يقول: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 204 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.