Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 210

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الجنايات على العيون ودياتها
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في عين الأعور

وبه قال جماعة من التابعين: هو قول مالك (¬١)، وأهل المدينة، والأوزاعي ومن تبعه من أهل الشام، والشافعي (¬٢) وأصحابه، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

باب ذكر اختلاف أهل العلم في عين الأعور

اختلف أهل العلم في عين الأعور:

فقالت طائفة: فيها الدية.

يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.

٩٤٦٦ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أبي مجلز، أن رجلا سأل ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه. فقال عبد الله بن صفوان: قضى له عمر بالدية كاملة. فقال الرجل: إنما أسألك. فقال: هذا يخبرك عن عمر وتسألني (¬٤).

٩٤٦٧ - وحدثونا (¬٥) عن بندار، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 210 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.