Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 211

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الجنايات على العيون ودياتها
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في عين الأعور

همام بن يحيى، عن قتادة، عن كثير، عن أبي عياض، أن عثمان بن عفان قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة.

٩٤٦٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن أبي عياض، أن عمر وعثمان اجتمعا أن في [عين] (¬١) الأعور الدية كاملة (¬٢).

وبه قال عبد الملك بن مروان، والزهري، وقتادة، ومالك (¬٣)، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (¬٤).

وفيه قول ثان: وهو أن في عين الأعور نصف الدية. روي هذا القول عن مسروق، وعبد الله بن مغفل، وإبراهيم النخعي. وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (¬٥)، والنعمان (¬٦).

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن في الحديث: "في العينين الدية" ولم يختلف أهل العلم في ذلك، فإذا كان فيهما جميعا الدية، ففي إحداهما نصف الدية، ففي عين الأعور نصف الدية، وقد أجمعوا على وجوب نصف الدية في عين الأعور (¬٧)، واختلفوا في النصف الآخر،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 211 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.