Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 217

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الجنايات على العيون ودياتها
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها

وبه قال الزهري، ومالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأبو ثور، والنعمان (¬٣).

قال أبو بكر: والأخبار التي رويناها عن أصحاب رسول الله ﷺ تلزم المديني والكوفي ومن كان مذهبه كمذهبهم في تقليد أصحاب رسول الله ﷺ لأنهم قد خرجوا عن قولهم، ولم يأخذوا بقول بعضهم، وذلك خارج عن شروطهم.

وفي هذه المسألة سوى ما ذكرناه أقاويل ثلاثة:

أحدها: عن سعيد بن المسيب أنه قال: في العين القائمة تبخص عشر الدية (¬٤).

والقول الثاني: عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن لم يكن أحد له عقل فعقلها خمسمائة دينار (¬٥). وقال قائل: لما أجمعوا (¬٦) على أن على من جنى على عين فأذهب بصرها (والعين قائمة أن عليه الدية.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 217 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.