وبه قال الزهري، ومالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأبو ثور، والنعمان (¬٣).
قال أبو بكر: والأخبار التي رويناها عن أصحاب رسول الله ﷺ تلزم المديني والكوفي ومن كان مذهبه كمذهبهم في تقليد أصحاب رسول الله ﷺ لأنهم قد خرجوا عن قولهم، ولم يأخذوا بقول بعضهم، وذلك خارج عن شروطهم.
وفي هذه المسألة سوى ما ذكرناه أقاويل ثلاثة:
أحدها: عن سعيد بن المسيب أنه قال: في العين القائمة تبخص عشر الدية (¬٤).
والقول الثاني: عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن لم يكن أحد له عقل فعقلها خمسمائة دينار (¬٥). وقال قائل: لما أجمعوا (¬٦) على أن على من جنى على عين فأذهب بصرها (والعين قائمة أن عليه الدية.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 217 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6726)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.