Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 218

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الجنايات على العيون ودياتها
  3. باب ذكر جفون العين

وأجمعوا على أن على من جنى على عين تبصر) (¬١) ففقأها أن عليه مثل ما على من جنى عليها فأذهب بصرها والعين قائمة، فالذي يجب على هذا أن يقسم الدية بين البصر والعين فيكون لكل واحد منهما نصف ذلك، وإذا جنى على عين وذهب بصرها والعين قائمة [فما] (¬٢) بقي من جمال العين أكثر مما تبقى من جمال الأذن، إذا ذهب السمع.

قال أبو بكر: وهذا قول شاذ لا نعلم أحدا من أهل العلم سبق قائله إلى هذا التمثيل، والنظر يدل على أن في العين القائمة أقل ما قيل وهو الحكومة أو أقل ما قيل، وأوجب بإجماعهم ويجب الوقوف عن إيجاب ما زاد على ذلك لاختلافهم في وجوبه. والله أعلم.

باب ذكر جفون العين

اختلف أهل العلم في جفون العين:

فقالت طائفة: في كل جفن ربع الدية هذا قول الشافعي (¬٣).

وقد روينا عن الشعبي، والحسن البصري، وأبي هاشم، وقتادة أنهم قالوا: في كل شفر (¬٤) ربع الدية (¬٥). وكذلك قال سفيان الثوري، وكذلك

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 218 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.