Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 222

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الجنايات على العيون ودياتها
  3. باب ذكر إثبات القصاص من العين

أنه قرأ: ﴿والعين بالعين﴾ وجب الحكم بالقصاص في العيون بين المسلمين، ووجب قطع الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، ووجب الاقتصاص من الجروح.

٩٤٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان ومحمد بن معاوية وغيرهما قالوا: حدثنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن أبي علي ابن يزيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قرأ: ﴿والعين بالعين﴾ (¬١).

٩٤٧٧ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا حجاج، عن هارون، عن عباد بن كثير، عن الزهري، عن أنس، أن رسول الله ﷺ قرأ ﴿أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾ (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 222 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.