Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 223

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الجنايات على العيون ودياتها
  3. باب ذكر إثبات القصاص من العين

وممن روي عنه [أنه] (¬١) كان يرى القصاص من العين: علي بن أبي طالب، والشعبي، والنخعي، ومسروق، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك (¬٢) ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، والنعمان (¬٣) فيمن وافقهما من أهل العراق، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وإسحاق، وأبو ثور.

قال أبو بكر: فالقصاص في العين يجب على قراءة رسول الله ﷺ "والعين بالعين" وكذلك تقطع الأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، كأنهم أمروا بالقصاص مخاطبة للمسلمين ابتداء كلام، والعين بالعين.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٦) أن لا قود من نقص البصر، إذ غير ممكن الوصول إليه، وأحسن ما روي في صفة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 223 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.