Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 224

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الجنايات على العيون ودياتها
  3. باب ذكر إثبات القصاص من العين

الاقتصاص من البصر حديث علي بن أبي طالب أنه أمر بمرآة فأحميت، ثم وضع على العين الأخرى قطنا، ثم أخذ المرآة بكلبتين (¬١) فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه.

٩٤٧٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا أشعث، عن محمد بن سيرين، قال: ضرب رجل عين رجل فذهب بصره والعين قائمة، فأمر علي بمرآة فأحميت، ثم أمر بالرجل فلفوا على وجهه ثوبا وأبرز العين التي تلي العين التي فقأ ثم أدنى منها المرآة فجعل ينظر إليها حتى ذهب بصره (¬٢).

٩٤٧٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن جعدة، أن أعرابيا قدم بحلوبة له المدينة، فساومه مولى لعثمان بن عفان، فنازعه فلطمه ففقأ عينه، فقال له عثمان: هل لك أن أضعف لك الدية، وتعفو عنه؟ فأبى، فرفعها إلى علي بن أبي طالب فدعى علي بمرآة فأحماها، ثم وضع القطن على عينه الأخرى، ثم أخذ المرآة بكلبتين، فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه (¬٣).

وقال بمثل قول علي: أحمد، وإسحاق (¬٤)، والنعمان (¬٥)، وصاحباه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 224 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.