باب ذكر القصاص من الأنف
قال الله - جل ذكره - ﴿والعين بالعين والأنف بالأنف﴾ فالقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الأعضاء على ظاهر كتاب الله، ولا أعلم اختلافا (¬١) في أن الأنف القصاص، لأن المقتص يقدر على أخذ حقه بغير اعتداء.
باب ذكر كسر الأنف
٩٤٨٢ - فروي عن [علي بن أبي طالب بإسناد مجهول أنه أقص منه: حدثناه] (¬٢) علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن حاجز بن عبد الله بن وقر وحويرث بن نوفل كسر أحدهما أنف صاحبه، فأقصه منه علي بن أبي طالب (¬٣).
وقال مالك (¬٤) في رجل كسر أنف رجل قال: إن كان عمدا ففيه القود. ورفع إلى عمر بن عبد العزيز عبد كسر إحدى قصبتي أنف رجل، فقال عمر بن عبد العزيز: وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب أنه