Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 227

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر كسر الأنف

باب ذكر القصاص من الأنف

قال الله - جل ذكره - ﴿والعين بالعين والأنف بالأنف﴾ فالقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الأعضاء على ظاهر كتاب الله، ولا أعلم اختلافا (¬١) في أن الأنف القصاص، لأن المقتص يقدر على أخذ حقه بغير اعتداء.

باب ذكر كسر الأنف

٩٤٨٢ - فروي عن [علي بن أبي طالب بإسناد مجهول أنه أقص منه: حدثناه] (¬٢) علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن حاجز بن عبد الله بن وقر وحويرث بن نوفل كسر أحدهما أنف صاحبه، فأقصه منه علي بن أبي طالب (¬٣).

وقال مالك (¬٤) في رجل كسر أنف رجل قال: إن كان عمدا ففيه القود. ورفع إلى عمر بن عبد العزيز عبد كسر إحدى قصبتي أنف رجل، فقال عمر بن عبد العزيز: وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب أنه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 227 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.