Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 228

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر كسر الأنف

قال أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان، فراجعه ابن سراقة فقال: إنما كسر إحدى القصبتين، فأبى عمر إلا [أن] (¬١) يجعل فيه الحقتين (¬٢).

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز قولا ثالثا: وهو أن ينظر فإن كسر الأنف كسرا يكون مشينا، فسدس ديته، وإن كان المنخرين منهما الشين، فثلث دية المنخرين، وإن كان مارن الأنف مهبورا هبرة، فله ثلث الدية، وإن كان مهشوما متلطيا (¬٣) يبح صوته كالغنين، فنصف الدية لغنينه، وبحه خمسمائة دينار، وإن كان ليس فيه عيب، ولا غنين، ولا ريح يوجد منه، فله ربع الدية، فإن أصيب قصبة الأنف، فجافت وفيه شين، ولا يجد ريح نتن، فديته مائة وخمسة وعشرون دينارا، فإن ضرب أنفه فبرئ في غير شين غير أنه لا يجد ريحا طيبة، ولا ريح نتن، فله عشر الدية مائة دينار (¬٤).

وفيه قول رابع: روينا عن مكحول أنه قال: في قصبة الأنف إذا أنكسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة (¬٥).

وفيه قول خامس: روي عن سليمان بن حبيب (¬٦): أنه قضى في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 228 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.