Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 229

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر روثة الأنف وخرمته

الأنف إذا وثئ (¬١) بعشرة دنانير، وإذا كسر بمائة دينار.

وفيه قول سادس: وهو أن في الأنف إذا كسر حكم. هذا قول سفيان الثوري (¬٢). وقال مالك (¬٣) في الأنف يكسر خطأ: الاجتهاد. قال: وإن فسدت الخياشيم أو تكسرت حتى لا يتنفس بها ففيه الاجتهاد. وقال الشافعي (¬٤): إذا كسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة، وإن كسر أو لم يكسر فانقطع عن المجني عليه أن يشم ريح شيء بحال: فقد قيل فيه الدية.

قال أبو بكر: وما قطع من الأنف فبحسابه. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي. وبه قال الشافعي (¬٥).

باب ذكر روثة (¬٦) الأنف وخرمته (¬٧)

واختلفوا فيما يجب في روثة الأنف فقالت: فيه ثلث الدية. كذلك قال مجاهد (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 229 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.