الأنف إذا وثئ (¬١) بعشرة دنانير، وإذا كسر بمائة دينار.
وفيه قول سادس: وهو أن في الأنف إذا كسر حكم. هذا قول سفيان الثوري (¬٢). وقال مالك (¬٣) في الأنف يكسر خطأ: الاجتهاد. قال: وإن فسدت الخياشيم أو تكسرت حتى لا يتنفس بها ففيه الاجتهاد. وقال الشافعي (¬٤): إذا كسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة، وإن كسر أو لم يكسر فانقطع عن المجني عليه أن يشم ريح شيء بحال: فقد قيل فيه الدية.
قال أبو بكر: وما قطع من الأنف فبحسابه. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي. وبه قال الشافعي (¬٥).
باب ذكر روثة (¬٦) الأنف وخرمته (¬٧)
واختلفوا فيما يجب في روثة الأنف فقالت: فيه ثلث الدية. كذلك قال مجاهد (¬٨).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 229 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6738)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.