Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 230

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر الشفتين

وروي ذلك عن مكحول، وبه قال أحمد، وإسحاق (¬١)، وقال بعضهم: في الروثة النصف.

واختلفوا في خرمة الأنف وجائفته، فقالت طائفة: في جائفة الأنف، ثلث الدية، فإن نفذت فالثلثان. هكذا قال مجاهد. وقال عطاء: للأنف جائفة.

وقال الشافعي (¬٢): لو قطع دون المارن، فصار جائفا، وصار المارن منقطعا منه، فإنما فيه حكومة.

وروي عن مجاهد (¬٣) أنه قال: في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

وكذلك قال قتادة. وقال عطاء الخراساني (¬٤): في الأنف إذا خرم مائة دينار. وقال أحمد بن حنبل (¬٥): كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، وفي الوترة الثلث، وفي الخرمة في كل واحدة منهما الثلث. وكذلك قال إسحاق (¬٥).

باب ذكر الشفتين

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الشفتين [الدية] (¬٦) ".

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 230 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.