Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 231

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر الشفتين

٩٤٨٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على اهل اليمن قال: "في الشفتين الدية" (¬١).

واختلف أهل العلم فيما يجب في الشفتين: فقالت طائفة: في الشفتين الدية، في كل واحدة منهما نصف الدية، لا فضل للعليا منهما على السفلى. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.

٩٤٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، قال: أخبرني أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في الشفتين الدية (¬٢).

وبه قال عطاء، والشعبي، والحسن البصري، والنخعي. وروي ذلك عن شريح. وهذا قول مالك بن أنس (¬٣)، وعبد العزيز بن أبي سلمة فيمن تبعهما من أهل المدينة.

وكذلك قال الشافعي (¬٤) وأصحابه وإسحاق (¬٥). قال: لأن قول علي وابن مسعود أحق أن يتبع، وهو قول النعمان (¬٦) وأصحابه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 231 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.