Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 232

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر الشفتين

وفيه قول ثان: وهو أن في الشفة العليا ثلث الدية، وفي الشفة السفلى ثلثا الدية. روي هذا القول عن زيد بن ثابت.

٩٤٨٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا الحجاج، عن مكحول، أن زيد بن ثابت قال: في الشفة العليا ثلث الدية، وفي الشفة السفلى ثلثا الدية (¬١).

وبه قال سعيد بن المسيب (¬٢)، والزهري، وقد اختلف فيه عن الشعبي، فروي عنه أنه قال: هما سواء (¬٣)، وروي عنه مثل ما قال ابن المسيب (¬٤). واعتل الشعبي بأن في السفلى ثلثي الدية، لأنها تمنع الطعام والشراب.

وقد روينا عن مجاهد قولا ثالثا وهو: أن في الشفتين خمسون خمسون، وتفضل السفلى على العليا من المرأة والرجل في التغليظ، لا تفضل بزيادة في العدد، ولكن في أسنان الإبل (¬٥).

وقد روينا عن مروان أنه قضى في الشفة العليا بخمسة وأربعين من الإبل، وفي السفلى بخمسة وخمسين (¬٦).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، للحديث المرفوع عن رسول الله، فظاهر قوله: "في الشفتين الدية" يوجب أن في كل واحدة منهما

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 232 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.