وفيه قول ثان: وهو أن في الشفة العليا ثلث الدية، وفي الشفة السفلى ثلثا الدية. روي هذا القول عن زيد بن ثابت.
٩٤٨٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا الحجاج، عن مكحول، أن زيد بن ثابت قال: في الشفة العليا ثلث الدية، وفي الشفة السفلى ثلثا الدية (¬١).
وبه قال سعيد بن المسيب (¬٢)، والزهري، وقد اختلف فيه عن الشعبي، فروي عنه أنه قال: هما سواء (¬٣)، وروي عنه مثل ما قال ابن المسيب (¬٤). واعتل الشعبي بأن في السفلى ثلثي الدية، لأنها تمنع الطعام والشراب.
وقد روينا عن مجاهد قولا ثالثا وهو: أن في الشفتين خمسون خمسون، وتفضل السفلى على العليا من المرأة والرجل في التغليظ، لا تفضل بزيادة في العدد، ولكن في أسنان الإبل (¬٥).
وقد روينا عن مروان أنه قضى في الشفة العليا بخمسة وأربعين من الإبل، وفي السفلى بخمسة وخمسين (¬٦).
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، للحديث المرفوع عن رسول الله، فظاهر قوله: "في الشفتين الدية" يوجب أن في كل واحدة منهما