Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 233

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر الشفتين

نصف الدية، وكما في اليدين الدية، ومنافعهما مختلفة، وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، ومنافعها تختلف، فحكم الشفتين على ظاهر الحديث، كحكم الأيدي والأصابع والأسنان، وإن اختلفت منافعها.

والله أعلم.

قال أبو بكر: وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك. وكان الشافعي (¬١) يقول: والشفة كل ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى والأسفل مستديرا بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 233 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.