Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 241

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر جماع أبواب ديات الأسنان والجنايات عليها
  3. باب ذكر سن الصبي

وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (¬١).

وقالت طائفة: في السن إذا اسودت حكومة. روي هذا القول عن النخعي. وبه قال الشافعي (¬٢) وأبو ثور.

باب ذكر سن الصبي

واختلفوا فيما في سن الصبي تقلع قبل أن يثغر (¬٣) فكان مالك بن أنس (¬٤) والشافعي (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦) يقولون: إذا قلعت سن الصبي فنبتت فلا شيء على القالع. وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وكان مالك (¬٧)، والشافعي (¬٨) يقولان: إن نبتت ناقصة الطول عن التي [تقاربها] (¬٩)، أخذ له من أرشها بقدر نقصها. وقال مالك بن أنس: إن شاء ولاة الصبي وضع لهم عقلها، فإن عادت لهيئتها رد.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في سن صبي كسرت قبل أن تثغر ببعير.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 241 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.