Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 242

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر جماع أبواب ديات الأسنان والجنايات عليها
  3. باب ذكر الوقت الذي يستأنى بالسن لتنبت أم لا؟

٩٤٩٧ - حدثناه علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن أخيه أن عمر بن الخطاب قضى في سن صبي كسرت قبل أن يثغر ببعير (¬١).

وقالت طائفة: فيه حكومة. روي ذلك عن الشعبي (¬٢). وبه قال النعمان (¬٣).

قال أبو بكر: يستأنى (¬٤) بسن الصبي إلى الوقت الذي يقول أهل العلم: أن سن الصبي إذا لم تنبت إلى هذا الوقت لم تنبت، فإذا لم تنبت كان فيها (قدرها) (¬٥) تاما على ظاهر الحديث، وإن نبتت رد الأرش، ولا يجب إخراج العقل قبل أن تبلغ المدة التي يقول أهل المعرفة: أن سن الصبي إذا لم تنبت إلى هذه المدة لم تنبت.

باب ذكر الوقت الذي يستأنى بالسن لتنبت أم لا؟

اختلف أهل العلم في مقدار الوقت الذي يستأنى بالسن ثم يحكم فيه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 242 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.