٩٤٩٧ - حدثناه علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن أخيه أن عمر بن الخطاب قضى في سن صبي كسرت قبل أن يثغر ببعير (¬١).
وقالت طائفة: فيه حكومة. روي ذلك عن الشعبي (¬٢). وبه قال النعمان (¬٣).
قال أبو بكر: يستأنى (¬٤) بسن الصبي إلى الوقت الذي يقول أهل العلم: أن سن الصبي إذا لم تنبت إلى هذا الوقت لم تنبت، فإذا لم تنبت كان فيها (قدرها) (¬٥) تاما على ظاهر الحديث، وإن نبتت رد الأرش، ولا يجب إخراج العقل قبل أن تبلغ المدة التي يقول أهل المعرفة: أن سن الصبي إذا لم تنبت إلى هذه المدة لم تنبت.
باب ذكر الوقت الذي يستأنى بالسن لتنبت أم لا؟
اختلف أهل العلم في مقدار الوقت الذي يستأنى بالسن ثم يحكم فيه