بالذي يجب، فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) يستأنى بها سنة.
روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وشريح، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة.
٩٤٩٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عباد، قال: أخبرنا حجاج، عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي: في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها، ويتربص بها حولا، فإن اسودت تم عقلها، وإلا لم تزد على ذلك (¬٢).
٩٤٩٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحجاج بن أرطأة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في السن يستأنى بها سنة، فإن اسودت ففيها العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبالحساب (¬٣).
وبه قال مالك (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥).
وكان الشافعي (¬٦) يقول: ينتظر بها قدر ما يقول أهل العلم فيها إنها إذا