Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 243

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر جماع أبواب ديات الأسنان والجنايات عليها
  3. باب ذكر الوقت الذي يستأنى بالسن لتنبت أم لا؟

بالذي يجب، فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) يستأنى بها سنة.

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وشريح، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة.

٩٤٩٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عباد، قال: أخبرنا حجاج، عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي: في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها، ويتربص بها حولا، فإن اسودت تم عقلها، وإلا لم تزد على ذلك (¬٢).

٩٤٩٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحجاج بن أرطأة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في السن يستأنى بها سنة، فإن اسودت ففيها العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبالحساب (¬٣).

وبه قال مالك (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥).

وكان الشافعي (¬٦) يقول: ينتظر بها قدر ما يقول أهل العلم فيها إنها إذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 243 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.