Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 244

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر جماع أبواب ديات الأسنان والجنايات عليها
  3. باب ذكر سن الكبير تقلع فيأخذ ديتها ثم تستخلف

لم تنبت إلى مثل ذلك الوقت فعليه (¬١).

باب ذكر سن الكبير تقلع فيأخذ ديتها ثم تستخلف

واختلفوا في الكبير تقلع سنه فيأخذ ديتها ثم تنبت. فقالت طائفة: لا يرد ما أخذ، لأنه أخذه يوم أخذه بحق. هذا قول مالك (¬٢).

وقال أصحاب الرأي (¬٣): إذا قلع الرجل سن الرجل ثم نبتت، فلا شيء على القالع.

وقال الشافعي: إذا أخذ أرشها تاما ثم نبتت بعد ذلك، رد ما أخذ من العقل، وقال في موضع آخر: لا يرد شيئا. قال: ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة، كان فيها أرشها تاما (¬٤).

قال أبو بكر: وهذا القول أشبه القولين. والله أعلم، لأن الأول إنما وجبت عليه دية السن، لأنه قلع سنا، والثاني قلع سنا، ولا فرق بين ما يجب على كل واحد منهما على ظاهر الحديث (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 244 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.