Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 250

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر جماع أبواب ديات الأسنان والجنايات عليها
  3. باب ذكر اللسان والكلام

واختلفوا فيما يجب على الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا يذهب من الكلام بعضه.

فقال أكثر من أحفظ عنه من أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من ثمانية وعشرين حرفا، فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من الكلام. روي هذا القول عن مجاهد.

قال مالك (¬١): إذا قطع من اللسان ما يمنع به صاحبه من الكلام ففيه الدية كاملة، وإن قطع منه ما يمنعه من نقص الكلام كان له بقدر ما نقص من كلامه.

وهذا قول الشافعي (¬٢)، وقال: أجعل عليه الأكثر من قياس ما أذهب من كلامه أو لسانه، وقال: يعتبر ذلك بحروف التهجي.

وقال أحمد، وإسحاق (¬٣): كذلك بقدر الحروف على أ ب ت ث …

وفي قول أصحاب الرأي (¬٤): في اللسان الدية، وفي بعضه إذا منع الكلام الدية.

وقال مالك: ليس في اللسان قود. وكان أبو ثور يقول: في الكلام الدية، وإذا نقص من الكلام شيء ففيه من الدية بقدر ذلك، وما أصيب من اللسان فيه حكومة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 250 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.