اختلف أهل العلم (¬١) فيما يجب في لسان الأخرس يقطع.
فقال أكثر من نحفظ عنه: فيه حكومة. روينا هذا القول عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري، وأهل العراق، ومالك (¬٢)، ومن تبعه من أهل المدينة، والشافعي (¬٣)، وأصحابه، وكذلك قال أبو ثور، والنعمان (¬٤)، وصاحباه.
وقد قيل في لسان الأخرس قولان شاذان:
أحدهما: أن فيه الدية كاملة. كذلك قال النخعي. والقول الآخر: أن فيه ثلث الدية. وهو قول قتادة، وحكي ذلك عن ابن شبرمة، ولا يثبت عن عمر (¬٥) ما روي عنه في هذا الباب أن فيه ثلث الدية، لأنه عن رجل مجهول، ومكحول لم يلق عمر.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 251 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6760)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.