Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 253

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر جماع أبواب ديات الأسنان والجنايات عليها
  3. باب ذكر اللحيين

٩٥٠٤ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت في الرجل .....

باب ذكر اللحيين

قال أبو بكر: لم نجد فيما يجب في اللحيين (¬١) إذا جني عليهما خبرا نعتمد عليه، وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: في كل فرد من الإنسان الدية كاملة، وفي كل ما في الإنسان منه اثنين في كل واحد منهما نصف الدية.

روي هذا القول عن شريح والنخعي، وغيرهما من أهل العلم.

وقد اختلف أهل العلم فيما يجب في اللحيين، فروي عن الشعبي (¬٢) أنه كان يقول: في اللحي إذا كسر أربعون دينارا.

وعن مكحول (¬٣): في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة.

وكان الشافعي (¬٤) يقول: في اللحيين إذا قلعا معا ففيهما الدية تامة، وإن قلع أحدهما وثبت الآخر، ففي المقلوع نصف الدية، وفي الأسنان التي فيهما في كل سن خمس مع الدية في اللحيين، ولو لم يكن فيهما سن فذهبتا كانت فيهما الدية لما وصفت، وليس تشبه الأسنان اليد فيها الأصابع في الكف، لأن منفعة الكف واليد بالأصابع، فإذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 253 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.