ذهبت لم يكن فيها كبير منفعة، واللحيان إذا ذهبتها ذهب الأسنان، فهما وقاية اللسان، ومنعا لما يدخل الجوف، وردا للطعام حتى يصل إلى الجوف، ففيهما الدية دون الأسنان.
وكان يقول (¬١) في اللهاة: إن قدر على القصاص منها ففيها القصاص، وإن لم يقدر عليه ففيها حكومة.
وكذلك نقول.
باب ذكر الصعر (¬٢)
وهو أن يصير المضروب بالجناية في حال لا يلتفت. اختلف أهل العلم في هذا الباب، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصعر نصف الدية وروي عنه أنه قال: فيه الدية. ولا يثبت عنه شيء من الروايتين (¬٣).
٩٥٠٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال أخبرنا الحجاج، عن مكحول، أن زيد بن ثابت قال: في الصعر نصف الدية (¬٤).
٩٥٠٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن غير واحد، عن