Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 255

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر اللحية يجنى عليها فتذهب

الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الصعر إذا لم يكن يلتفت الدية كاملة (¬١).

وفيه قول ثان: وهو أن فيه نصف الدية. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.

وفيه قول ثالث: وهو أن فيه حكومة. [هكذا] (¬٢) قال الثوري، والشافعي.

قال الشافعي (¬٣): ذلك إذا كان يتكلم ويسيغ الماء والطعام والريق.

باب ذكر اللحية يجنى عليها فتذهب

اختلف أهل العلم في اللحية يجنى عليها إما بحميم يفرغ عليها، أو بنتف، أو بغير ذلك فتذهب اللحية.

فقالت طائفة: فيها الدية.

هذا قول الشعبي، وسفيان الثوري، وإسحاق (¬٤).

وفي كتاب محمد بن الحسن بلغنا عن علي أنه قال: في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة.

قال أبو بكر: والذي رويناه عن علي في رجل أفرغ على رأس رجل قدرا فذهب شعره، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 255 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.