Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 256

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر اللحية يجنى عليها فتذهب

٩٥٠٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن إسرائيل، عن المنهال بن خليفة، (عن تميم بن سلمة) (¬٢)، قال: أفرغ رجل على رأس رجل قدرا فذهب شعره، فرفع إلى علي فقصى فيه بالدية كاملة.

وكان قتادة يقول: إذا صب على رجل ماء حارا فحلق لحيته فلم تنبت، عليه الدية كاملة، وإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه.

وفيه قول ثالث: في الشعر ينتف من لحية الرجل. قال شريح (¬٣): توضع في الميزان فإن لم تف اللحية فمن الرأس.

وفيه قول رابع: وهو أن في اللحية حكومة. هكذا قال الشافعي (¬٤)، وأبو ثور.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأنه الأقل مما قيل (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 256 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.