Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 259

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر الترقوة

قال أبو بكر: وليس معنى قول عمر معنى الحكومة، وذلك أنه قرن ذلك إلى الضلع والضرس، وإذا جاز أن يقال في حمام مكة شاة تقليدا لعمر، وإن كانت الحمامة لا مثل لها من النعم تقليدا لعمر. ويقال في الكركي والخرب وطير الماء: القيمة إذ ليس فيه حديث عن عمر، وجاز التفريق بين العنين وزوجته، والتفريق بين الزوجين إذا لم يجد الزوج ما ينفق عليها، والحكم في التي بها جنون أو جذام أو برص وغير ذلك، جاز تقليده في الترقوة والضلع، فأما السن فالعذر قائم لمن عدل عن قول عمر وأخذ بأخبار رسول الله ﷺ، فأما من مذهبه تقليد عمر وغيره من الصحابة، فغير جائز ترك قول عمر في مسألة والأخذ بقوله في أخرى.

وقالت طائفة: في الترقوة بعيران. كذلك قال سعيد بن جبير (¬١) وقتادة (¬٢).

وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الترقوة أربعة أبعرة.

٩٥٠٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الترقوة أربعة أبعرة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 259 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.