Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 260

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر الترقوة

وفيه قول رابع: وهو أن فيها إن كسرت أربعون دينارا. كذلك قال الشعبي (¬١)، ومجاهد (¬٢).

وفيه قول خامس: قاله قتادة، قال: في الترقوة إن جبرت عشرون دينارا، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا (¬٣).

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولا سادسا قال (¬٤): في صدغها أربعة أخماس ديتها، وإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة، فبقدر دية اليد ما نقص من اليد.

وفيه قول سابع: قاله عمرو (¬٥) بن شعيب، قال: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما جميعا الدية.

وفيه قول ثامن: حكي عن مسروق (¬٦) أنه قال: في الترقوة حكم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 260 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.