Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 261

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب دية اليد

باب جماع أبواب دية اليد

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في اليد خمسون من الإبل".

٩٥١٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ كتب لهم كتابا فيه: "واليد خمسون، والرجل خمسون من الإبل" (¬١).

وممن روينا عنه أنه قال في اليد النصف، وفي الرجل النصف: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب.

٩٥١١ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ففي اليد النصف، وفي الرجل النصف (¬٢).

٩٥١٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان. وحدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أنه قال: في اليد نصف الدية (¬٣)، وفي الرجل نصف الدية لفظ ابن عبد الوهاب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 261 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.