Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 262

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب دية اليد
  3. باب ذكر ديات أصابع اليدين

٩٥١٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن محمد [عن عمر بن عبد العزيز] (¬١)، عن عمر بن الخطاب، قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (¬٢).

وقال عطاء (¬٣): في اليد نصف الدية. وكذلك قال مجاهد، وقتادة، وشريح، وهو قول مالك (¬٤)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٧)، ولست أعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافا (¬٨).

باب ذكر ديات أصابع اليدين

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الأصابع عشر عشر".

٩٥١٤ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن غالب التمار، عن مسروق، عن أبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 262 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.