٩٥١٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن محمد [عن عمر بن عبد العزيز] (¬١)، عن عمر بن الخطاب، قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (¬٢).
وقال عطاء (¬٣): في اليد نصف الدية. وكذلك قال مجاهد، وقتادة، وشريح، وهو قول مالك (¬٤)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٧)، ولست أعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافا (¬٨).
باب ذكر ديات أصابع اليدين
جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الأصابع عشر عشر".
٩٥١٤ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن غالب التمار، عن مسروق، عن أبي