Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 267

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب دية اليد
  3. باب ذكر ديات أصابع اليدين

وروينا عن عمر أنه قضى في الأصابع بقضاء، ثم أخبر بكتاب كتبه النبي ﷺ لآل حزم، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، فأخذ به وترك قوله الأول (¬١).

٩٥٢٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله فيه: وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد: فصارت إلى عشر عشر (¬٢).

٩٥٢٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان - أو حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري - عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى [عشرا] (¬٣) وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر [ستا] (¬٤)، حتى وجد كتابا عند آل حزم عن رسول الله ﷺ، أن في الأصابع كلها سواء فأخذ به (¬٥). لفظ عبد الرزاق.

٩٥٢٥ - أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى، قال: قال سعيد بن المسيب: قضى عمر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 267 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.