Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 268

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب دية اليد
  3. باب ذكر ديات أصابع اليدين

في الإبهام والتي تليها خمس وعشرون، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها تسعا، وفي الخنصر ستا، ثم إن سعيدا وجد بعد ذلك كتابا عند آل حزم فوجد فيه: الأصابع عشرا عشرا، فأخذ بقول النبي ﷺ (¬١).

قال أبو بكر: وفي حديث عمر غير معنى منها: رجوع الحاكم (¬٢) والمفتي عن حكم أو فتيا أفتى به مجتهدا قاصدا للحق عند نفسه إلى سنة يجدها عن رسول الله يرجع إليها ويقول بها، وكذلك يجب عليه لو حكم بحكم ثم وجد كتابا أو إجماعا يدل على خلاف ما حكم به، ويدل على أن السنة قد تخفى عن الجليل من الناس ويعلمها من هو دونه، لأن ذلك خفي على عمر وعلمها ابن المسيب.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، للحديث الثابت عن رسول الله ﷺ الدال على أن الأصابع سواء، لا فضل لبعضها على بعض فيما يجب من دياتها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 268 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.