Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 272

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب دية اليد
  3. باب ذكر اليد الشلاء

حماد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها (¬١).

وبه قال مجاهد، وهو قياس قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٢)، لأنهما قالا: في الإصبع الشلاء ثلث ديتها.

وفيه قول ثان: وهو أن في اليد الشلاء نصف ديتها. هذا قياس قول ابن شهاب (¬٣)، لأنه قال في الإصبع الشلاء نصف ديتها إذا قطعت.

وفيه قول ثالث: وهو أن فيها حكومة. هكذا قال الشافعي (¬٤)) (¬٥) وحكي ذلك عن النخعي (¬٦). وبه قال النعمان (¬٧).

قال أبو بكر: فأما إذا ضربت اليد الصحيحة فشلت فإن فيها ديتها تامة.

كذلك قال مالك (¬٨)، والشافعي، ولم أحفظ فيه خلافا عن أحد من أهل العلم (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 272 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.