Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 273

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب دية اليد
  3. باب كسر اليد والرجل

باب كسر اليد والرجل

اختلف أهل العلم فيما يجب في كسر اليد والرجل.

فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن كانت جبرت صحيحة فله: حقتان. وروي ذلك عن زيد بن ثابت، ومروان بن الحكم.

وقد روينا عن عمر في هذا الباب رواية أخرى وهو: أنه قضى فيها بمائتي درهم.

وروينا عنه رواية ثالثة أنه قال: إذا كسرت الذراع أو الساق ففيها عشرون دينارا أو حقتان - يعني - إذا برئت على غير عثم (¬١).

٩٥٢٩ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز قال: كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر - وهو عامله بالطائف - يستشيره في يد رجل كسرت، فكتب إليه عمر: إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان (¬٢).

٩٥٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عارم أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن الحجاج بن أرطأة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال في رجل كسرت يده ثم جبرت: حقتان. قال عارم: ثم سمعته مرة أخرى من حماد فقال: حقتان أو بعيران (¬٣).

٩٥٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 273 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.