Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 274

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب دية اليد
  3. باب كسر اليد والرجل

حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن عمر قضى في فخذ انكسرت ثم جبرت: بعيرين.

٩٥٣٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب في يد كسرت ثم جبرت جبرا حسنا، فجعل فيها مائتي درهم (¬١).

٩٥٣٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني إسماعيل بن أمية، عن بشر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قال: إذا كسرت الذراع ففيها مائتي درهم - يعني - إذا برئت على غير عثم (¬٢).

وفيه قول رابع: وهو أن يعطي أجر الطبيب، وقدر ما شغل عن ضيعته. هذا قول شريح (¬٣).

وروينا عن الحسن أنه قال: يعوض شيئا، في يد كسرت ثم برئت.

وقد روينا عن مكحول أنه قال: في الصدع إذا انجبر ثمانية أبعرة.

قال أبو بكر: وكان إسحاق يقول (¬٤): في كسر اليد والذراع إذا جبر على غير عثم ولا شلل: ففيه حكومة.

قال أبو بكر: وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع بتمامه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 274 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.