حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن عمر قضى في فخذ انكسرت ثم جبرت: بعيرين.
٩٥٣٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب في يد كسرت ثم جبرت جبرا حسنا، فجعل فيها مائتي درهم (¬١).
٩٥٣٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني إسماعيل بن أمية، عن بشر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قال: إذا كسرت الذراع ففيها مائتي درهم - يعني - إذا برئت على غير عثم (¬٢).
وفيه قول رابع: وهو أن يعطي أجر الطبيب، وقدر ما شغل عن ضيعته. هذا قول شريح (¬٣).
وروينا عن الحسن أنه قال: يعوض شيئا، في يد كسرت ثم برئت.
وقد روينا عن مكحول أنه قال: في الصدع إذا انجبر ثمانية أبعرة.
قال أبو بكر: وكان إسحاق يقول (¬٤): في كسر اليد والذراع إذا جبر على غير عثم ولا شلل: ففيه حكومة.
قال أبو بكر: وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع بتمامه.