Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 275

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب دية اليد
  3. باب ذكر الظفر يسود أو يعور

باب ذكر الظفر يسود أو يعور

واختلفوا في الرجل يجني على ظفر رجل فيسود أو يعور: فقالت طائفة محمد فيه خمس دية الإصبع. كذلك قال ابن عباس. وبه قال أحمد، وإسحاق (¬١).

٩٥٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري. وحدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: في الظفر إذا أعور (¬٢) خمس دية الإصبع (¬٣).

وقال قتادة (¬٤): إن نبت الظفر: فبعير، وإن اعورت: فبعيران.

وقالت طائفة: إذا اعورت: فناقة. كذلك قال مجاهد (¬٥).

وقال أذينة (¬٦): في الظفر إذا طرحت فلم [تنبت] (¬٧) ابنة مخاض. فإن لكم تكن ابنة مخاض فابن لبون (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 275 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.