باب ذكر الظفر يسود أو يعور
واختلفوا في الرجل يجني على ظفر رجل فيسود أو يعور: فقالت طائفة محمد فيه خمس دية الإصبع. كذلك قال ابن عباس. وبه قال أحمد، وإسحاق (¬١).
٩٥٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري. وحدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: في الظفر إذا أعور (¬٢) خمس دية الإصبع (¬٣).
وقال قتادة (¬٤): إن نبت الظفر: فبعير، وإن اعورت: فبعيران.
وقالت طائفة: إذا اعورت: فناقة. كذلك قال مجاهد (¬٥).
وقال أذينة (¬٦): في الظفر إذا طرحت فلم [تنبت] (¬٧) ابنة مخاض. فإن لكم تكن ابنة مخاض فابن لبون (¬٨).