Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 276

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب دية اليد
  3. مسأئل من هذا الباب

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز (¬١) أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر (¬٢) أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع، عشرة دنانير.

قال أبو بكر: وهذا موافق لقول مجاهد، لأن مجاهدا قصد العشر من دية الإصبع.

وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير.

٩٥٣٥ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت: في الظفر يقلع، إن خرج أسود، أو لم يخرج، ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض، ففيه خمسة دنانير (¬٣).

وقالت طائفة: في الظفر يسود أو يعور حكومة. هذا قول مالك (¬٤)، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي (¬٥)، وكذلك نقول.

مسأئل من هذا الباب:

واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع.

فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الإصبع الزائدة ثلث الأصبع.

٩٥٣٦ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٦)، قال: أخبرنا ابن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 276 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.