وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز (¬١) أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر (¬٢) أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع، عشرة دنانير.
قال أبو بكر: وهذا موافق لقول مجاهد، لأن مجاهدا قصد العشر من دية الإصبع.
وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير.
٩٥٣٥ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت: في الظفر يقلع، إن خرج أسود، أو لم يخرج، ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض، ففيه خمسة دنانير (¬٣).
وقالت طائفة: في الظفر يسود أو يعور حكومة. هذا قول مالك (¬٤)، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي (¬٥)، وكذلك نقول.
مسأئل من هذا الباب:
واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع.
فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الإصبع الزائدة ثلث الأصبع.
٩٥٣٦ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٦)، قال: أخبرنا ابن