Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 277

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب دية اليد
  3. مسأئل من هذا الباب

جريج، عن رجل، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الإصبع الزائدة ثلث الإصبع.

وقال آخرون: فيها حكومة. كذلك قال الثوري، والشافعي (¬١) وأصحاب الرأي (¬٢)، وكذلك نقول.

واختلفوا في أشل قطعت يده الصحيحة.

فكان قتادة يقول: يغرم له دية يدين. وكان مالك يقول، ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت خمسمائة دينار، وليس عليه دية اليدين جميعا (¬٣).

وهذا قول الشافعي، وقياس قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

وكان مالك (¬٤) والشافعي (¬٥) يقولان: إذا قطعت الأصابع دون الكف فعلى القاطع دية اليد كاملة، وهذا على مذهب سفيان الثوري، وأحمد (¬٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٧).

وفي قول الشافعي (¬٨)، وأصحاب الرأي (¬٩)، وكل من أحفظ قوله من أهل العلم، لا تقطع اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 277 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.