جريج، عن رجل، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الإصبع الزائدة ثلث الإصبع.
وقال آخرون: فيها حكومة. كذلك قال الثوري، والشافعي (¬١) وأصحاب الرأي (¬٢)، وكذلك نقول.
واختلفوا في أشل قطعت يده الصحيحة.
فكان قتادة يقول: يغرم له دية يدين. وكان مالك يقول، ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت خمسمائة دينار، وليس عليه دية اليدين جميعا (¬٣).
وهذا قول الشافعي، وقياس قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
وكان مالك (¬٤) والشافعي (¬٥) يقولان: إذا قطعت الأصابع دون الكف فعلى القاطع دية اليد كاملة، وهذا على مذهب سفيان الثوري، وأحمد (¬٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٧).
وفي قول الشافعي (¬٨)، وأصحاب الرأي (¬٩)، وكل من أحفظ قوله من أهل العلم، لا تقطع اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى.