Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 279

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر ثدي المرأة

باب ذكر ثدي المرأة

كل من أحفظ (¬١) عنه من أهل العلم يقول: في ثدي المرأة نصف الدية، وفي الثديين الدية. كذلك قال الشعبي، والنخعي، والحسن البصري، والزهري، ومكحول، وقتادة. وبه قال الثوري، والشافعي (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣).

وعن مالك (¬٤) أنه بلغه: أن في ثدي المرأة الدية كاملة. وكذلك نقول، وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها.

٩٥٣٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها (¬٥).

وروينا عن الشعبي (¬٦)، والنخعي (¬٧) أنهما قالا: فيها نصف ديتها.

وقال قتادة: إذا قطعت الحلمة فذهب الرضاع فنصف الدية، وقال سفيان الثوري كذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 279 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.