Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 280

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر ثدي الرجل

وقال الشافعي (¬١): إذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة ففيهما الدية. وقال مالك (¬٢): في حلمة ثدي المرأة - قال - إن انقطع لبنها ففيه نصف الدية، وإن لم يذهب لبنها ففيه بقدر شينه.

باب ذكر ثدي الرجل

واختلفوا في ثدي الرجل.

فقالت طائفة: فيه ثمن الدية. روي هذا القول عن زيد بن ثابت.

٩٥٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن مكحول أن زيدا قال: في حلمة ثندوة (¬٣) الرجل إذا قطعت ثمن دية الثندوة.

وحكي عن عطاء الخراساني أنه قال (¬٤): في حلمة الرجل خمسين دينارا.

وكان الزهري يقول (¬٥): في حلمة الرجل خمس من الإبل.

وقالت طائفة: في ثدي الرجل الدية. هذا قول أحمد، وإسحاق (¬٦).

وقالت طائفة: في ثدي الرجل حكومة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 280 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.