وقال الشافعي (¬١): إذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة ففيهما الدية. وقال مالك (¬٢): في حلمة ثدي المرأة - قال - إن انقطع لبنها ففيه نصف الدية، وإن لم يذهب لبنها ففيه بقدر شينه.
باب ذكر ثدي الرجل
واختلفوا في ثدي الرجل.
فقالت طائفة: فيه ثمن الدية. روي هذا القول عن زيد بن ثابت.
٩٥٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن مكحول أن زيدا قال: في حلمة ثندوة (¬٣) الرجل إذا قطعت ثمن دية الثندوة.
وحكي عن عطاء الخراساني أنه قال (¬٤): في حلمة الرجل خمسين دينارا.
وكان الزهري يقول (¬٥): في حلمة الرجل خمس من الإبل.
وقالت طائفة: في ثدي الرجل الدية. هذا قول أحمد، وإسحاق (¬٦).
وقالت طائفة: في ثدي الرجل حكومة.