كذلك قال النخعي، ومالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، والنعمان (¬٣) وصاحباه، وكذلك نقول.
باب ذكر كسر الصلب
واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب (¬٤).
فقالت طائفة: فيه الدية إذا منع الجماع. روي هذا القول [عن] (¬٥) علي بن أبي طالب (¬٦).
وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصلب الدية.
٩٥٣٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عبيدة، عن