Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 281

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر كسر الصلب

كذلك قال النخعي، ومالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، والنعمان (¬٣) وصاحباه، وكذلك نقول.

باب ذكر كسر الصلب

واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب (¬٤).

فقالت طائفة: فيه الدية إذا منع الجماع. روي هذا القول [عن] (¬٥) علي بن أبي طالب (¬٦).

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصلب الدية.

٩٥٣٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عبيدة، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 281 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.