Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 285

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر الجائفة

وفيه قول ثان: وهو أن الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا، وإن كان فيها عثم فأربعون (¬١).

وروي عن مسروق أنه قال (¬٢): في الضلع حكم.

باب ذكر الجائفة

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قضى في الجائفة بثلث الدية.

٩٥٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قضى في الجائفة بثلث الدية (¬٣).

وأجمع أكثر أهل العلم (¬٤) على القول به.

وممن روي عنه أنه قال في الجائفة ثلث الدية: علي بن أبي طالب ﵁.

٩٥٤٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 285 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.