Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 286

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر الجائفة

الجدي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في الجائفة ثلث الدية (¬١). وبه قال عطاء، وشريح، ومجاهد، وكذلك قال مالك (¬٢) فيمن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق، والشافعي (¬٣) وأصحابه، وأحمد، وإسحاق (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥)، وهذا قول كل من حفظنا عنه [ولقيناه] (¬٦) من أهل العلم، إلا شيئا روي عن مكحول، فإنه فرق بين العمد والخطأ. روي عنه أنه قال (¬٧): إذا كانت الجائفة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث.

قال أبو بكر:

ولا نعلم أحدا وافقه على ذلك، وهو مع شذوذه وانفراده عن أهل العلم خلاف ظاهر حديث عمرو بن حزم، ولا فرق بين الخطأ والعمد فيه، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬٨) يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية. روينا عن أبي بكر الصديق أنه قضى بذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 286 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.