Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 287

  1. كتاب الديات
  2. باب الذكر

٩٥٤٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا رمى رجلا (فأصاب) (¬١) جائفة، فخرجت من جانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر الصديق بثلثي الدية (¬٢).

وبه قال عطاء، ومجاهد، وقتادة، وهو قول مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وأصحاب الرأي.

وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول (¬٦): لا قصاص في الجائفة.

هكذا قال عطاء، وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك (¬٧)، والشافعي (¬٨)، واصحاب الرأي (¬٩).

باب الذكر

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الذكر الدية".

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 287 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.