٩٥٤٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا رمى رجلا (فأصاب) (¬١) جائفة، فخرجت من جانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر الصديق بثلثي الدية (¬٢).
وبه قال عطاء، ومجاهد، وقتادة، وهو قول مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وأصحاب الرأي.
وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول (¬٦): لا قصاص في الجائفة.
هكذا قال عطاء، وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك (¬٧)، والشافعي (¬٨)، واصحاب الرأي (¬٩).
باب الذكر
جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الذكر الدية".