باب ذكر ركب (¬١) المرأة وشفرها (¬٢)
روينا عن محمد بن الحارث بن سفيان أنه قال (¬٣) في شفري المرأة إذا بلغ العظم بديتها.
وحكي هذا القول عن عبد الملك بن مروان.
وبه قال الشافعي (¬٤).
وقال سفيان الثوري في قبل المرأة إذا قطع فلم يقدر على جماعها فالدية، وما نقص فبالحساب.
وقال ابن جريج (¬٥): اجتمع لعمر - يعني ابن عبد العزيز - في ركبها إذا قطع بالدية كاملة من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع.
وكان الشافعي يقول (¬٦):
إذا قطع الشفران وأعلى الركب ففيهما - يعني الشفرين - الدية، وفي الأعلى حكومة.
قال: والمخفوضة وغير المخفوضة، والعجوز والشابة، والصغيرة والرتقاء التي لا تؤتى، والثيب والبكر في ذلك سواء.