Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 294

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر ركب المرأة وشفرها

باب ذكر ركب (¬١) المرأة وشفرها (¬٢)

روينا عن محمد بن الحارث بن سفيان أنه قال (¬٣) في شفري المرأة إذا بلغ العظم بديتها.

وحكي هذا القول عن عبد الملك بن مروان.

وبه قال الشافعي (¬٤).

وقال سفيان الثوري في قبل المرأة إذا قطع فلم يقدر على جماعها فالدية، وما نقص فبالحساب.

وقال ابن جريج (¬٥): اجتمع لعمر - يعني ابن عبد العزيز - في ركبها إذا قطع بالدية كاملة من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع.

وكان الشافعي يقول (¬٦):

إذا قطع الشفران وأعلى الركب ففيهما - يعني الشفرين - الدية، وفي الأعلى حكومة.

قال: والمخفوضة وغير المخفوضة، والعجوز والشابة، والصغيرة والرتقاء التي لا تؤتى، والثيب والبكر في ذلك سواء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 294 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.