Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 295

  1. كتاب الديات
  2. باب الإفضاء

باب الإفضاء (¬١)

اختلف أهل العلم فيما يجب على من أفضى امرأة.

فقالت طائفة: فيه الدية كاملة. هذا قول عمر بن عبد العزيز (¬٢). قال: من أجل أنه يمنع اللذة. وبه قال الشافعي (¬٣).

وكان أبو ثور يقول (¬٤): إذا أفضاها حتى صار البول لا يستمسك فأكرهها، فعليه الحد والعقر والدية بالإفضاء.

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: إذا أفضى امرأته إن لم يقر الولد في بطنها ويستمسك، فعليه الدية.

وقال ابن جريج، عن عبد الكريم (¬٥): إذا لم يستطع أن يمسك خلاءه فالدية. وكذلك قال الثوري.

وقد روينا عن قتادة أنه قال (¬٦): فيه ثلث الدية.

وحكي عن النعمان (¬٧) أنه قال: إن استكرهها فأفضاها والبول يستمسك فعليه ثلث الدية في ماله، وعليه الحد، وإن كان لا يستمسك فعليه جميع الدية في ماله، وعليه الحد، ولا مهر عليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 295 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.