Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 296

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر افتضاض الرجل المرأة أو المرأة المرأة بالإصبع

وفيه قول ثالث: قاله حماد بن أبي سليمان قال: يحكم فيه ذوا عدل.

باب ذكر افتضاض (¬١) الرجل المرأة أو المرأة المرأة بالإصبع

قال أبو بكر: اختلف اهل العلم فيما يجب على المرأة تفتض المرأة بإصبعها.

فروي عن علي ﵁ بإسناد لا يثبت (¬٢) أنه جعل عليها صداقها.

٩٥٥٤ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن علي، أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة أمسكنها فافتضتها بإصبعها وقالت لزوجها: زنت فحلف [ليرفعن شأنها] (¬٣) فقالت الجارية: كذبت فأخبرته، فرفع شأنها إلى علي. فقال للحسن: قل فيها. قال: بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: لتقولن. قال: بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: لتقولن. قال: تجلد أول ذلك بما افترت عليها، وعليها وعلى النسوة مثل [صداق] (¬٤) إحدى نسائها، سوى العقل بينهن. فقال علي ﵁: لو علمت الإبل الطحن لطحنت. قال: وما طحنت الإبل حينئذ، فقضى به علي (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 296 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.