وكذلك قال الزهري (¬١). وذلك أن عبد الملك بن مروان قضى بذلك.
وروي عن شريح أنه قال (¬٢): في جارية دفعت جارية فذهبت عذرتها، فقال شريح: لها عقرها (¬٣).
وروي أن ثلاث جوار قالت إحداهن: أنا الزوج. وقالت الأخرى: أنا المرأة، وقالت الأخرى: أنا الأب، فنخست (¬٤) التي قالت أنا الزوج التي قالت أنا المرأة فذهبت عذرتها، فقضى عبد الملك بن مروان بالدية عليهن جمع وألغى حصتها. فقال الشعبي: لها العقر (¬٥).
وقال الثوري: في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء، عليه العقر في ماله.
وقال الثوري: استفتى أبو يوسف ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 297 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6806)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.