Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 297

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر افتضاض الرجل المرأة أو المرأة المرأة بالإصبع

وكذلك قال الزهري (¬١). وذلك أن عبد الملك بن مروان قضى بذلك.

وروي عن شريح أنه قال (¬٢): في جارية دفعت جارية فذهبت عذرتها، فقال شريح: لها عقرها (¬٣).

وروي أن ثلاث جوار قالت إحداهن: أنا الزوج. وقالت الأخرى: أنا المرأة، وقالت الأخرى: أنا الأب، فنخست (¬٤) التي قالت أنا الزوج التي قالت أنا المرأة فذهبت عذرتها، فقضى عبد الملك بن مروان بالدية عليهن جمع وألغى حصتها. فقال الشعبي: لها العقر (¬٥).

وقال الثوري: في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء، عليه العقر في ماله.

وقال الثوري: استفتى أبو يوسف ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 297 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.