Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 299

  1. كتاب الديات
  2. ذكر الرجل

ذكر الرجل

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه كتب لهم كتابا فيه "واليد خمسون، والرجل خمسون".

٩٥٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ كتب لهم كتابا فيه: "واليد خمسون، والرجل خمسون" (¬١).

قال أبو بكر: ولست أحفظ في هذا اختلافا (¬٢). وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب.

٩٥٥٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في اليد النصف، وفي الرجل النصف (¬٣).

٩٥٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي يد [المرأة] (¬٤) ورجلها في كل واحد منهما نصف ديتها، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 299 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.