Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 300

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر الضربة يجب عنها ما يوجب ديات

وبه قال قتادة، ومالك (¬١)، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي (¬٢)، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤)، وبه نقول.

واختلفوا في الرجل تقطع من الساق أو الفخذ. فقالت طائفة: فيها ديتها لا يزاد عليه. هذا قول قتادة (¬٥). وبه قال مالك (¬٦)، وسفيان الثوري.

وقالت طائفة: عليه في الرجل الدية، وعليه في الزيادة حكومة.

هذا قول الشافعي (¬٧)، وأصحاب الرأي (¬٨).

باب ذكر الضربة يجب عنها ما يوجب ديات

روينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في رجل رمى رجلا بحجر في رأسه، فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره، فقضى فيه عمر أربع ديات.

٩٥٥٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا عوف الأعرابي قال: لقيت شيخا في زمن الجماجم فخليته فسألت عنه، فقيل: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة. قال: فسمعته

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 300 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.