لو كان عبدا قبل يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: إن قيمته مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا، فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية، وإن قالوا: تسعين دينارا ففيه عشر الدية، وكل ما زاد أو نقص فعلى هذا المثال. وهذا قول الشافعي (¬١)، وعبيد الله بن الحسن، وأبي ثور، وغيرهم من أهل العلم، ويقبل فيه قول رجلين ثقتين لا يقبل عندي أقل من ذلك، وقد قيل: يقبل قول عدل من أهل المعرفة. والله أعلم
Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر
Baca Juz 13, halaman 310
Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 310 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6819)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.